محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

يحوز الحكم القضائي بعد إصداره، حجية الأمر المقضي، تلك الحجية التي تحول دون تأبيد المنازعات، وتعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية؛ بمنع إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم القضائي؛ إلا عن طريق الطعن فيه. وعلى الرغم من أن القاضي الذي أصدر الحكم يتقيد بهذه الحجية؛ إلا أن القانون لم يمنعه بشكل مطلق من الرجوع إلى الحكم بعد إصداره. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره. وهذه السلطة مقيدة بحدود نص عليها المشرع صراحة، سواء فيما يتعلق بالرجوع إلى الحكم، أو فيما يتعلق بالرجوع عنه؛ إذ لم يجز القانون للقاضي الرجوع إلى الحكم إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، وهي التصحيح، والتفسير، والفصل في الطلبات التي تم إغفالها. كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بغير طعن إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحكم الصادر بشأن الإخلال بنظام الجلسات، كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بعد الطعن فيه إلا في حالة واحدة، وهي الطعن بالتماس إعادة النظر. فتلك حالات خمس يتحدد بمقتضاها نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، ثلاث منها رجوع إلى الحكم، وحالتان رجوع عن الحكم، إحداهما بغير طعن، والثانية بعد الطعن.

الكلمات المفتاحية

The authority of the judgment correction interpretation omission reconsideration¬¬ حجية الحكم التصحيح التفسير الإغفال إعادة النظر

تفاصيل المقالة

المراجع

Read More