محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

صدر قانون التجارة العماني في 18 من ذي الحجة سنة 1410ه/11 يوليو 1990م وكان القطاع المصرفي محصورًا في قطاع البنوك التقليدية فنظم القانون معاملاتها التجارية، ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 62/2012 بتعديلات في القانون المصرفي تقضي بالترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وبذلك كان عام 2013م هو العام الذي بدأ فيه العمل بقطاع مصرفي جديد جعل الالتزام بالشريعة الإسلامية أساس أعماله، وبين القطاعين فروقٌ جوهرية في المبادئ والآثار، والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي التي هي القانون المصرفي (69/2012)، و(الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية) الصادر عن البنك المركزي العماني لم يعرضا تنظيمًا للاعتماد المستندي للأعمال المصرفية الإسلامية، ولم يصدر إلى الآن تعديل في قانون التجارة يراعي طبيعة الأعمال التجارية للمصارف الإسلامية مما قد يوقع في إشكالات قانونية، وهذا البحث قام للإجابة عن مدى توافق المادة (377) المنظِّمة للاعتماد المستندي مع طبيعة عمل المصرفية الإسلامية في الاعتماد المستندي غير المغطى كليًا، وخرج البحث بنتائج أهمها تتعارض عبارة (يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلًا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيًا عن هذا العقد) من المادة (377) مع عمل المصرفية الإسلامية في الاعتمادات المستندية غير المغطاة كليًا سواء أكانت مغطاة جزئيًا أم غير مغطاة. وخرج البحث بتوصية بأحد أمرين مرتبين حسب قوة الإيصاء؛ الأول: إضافة تنظيم قانوني في القوانين أو التعاميم أو اللوائح أو الإرشادات يخص بالبيان والتنظيم الاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية بأقسامه الثلاثة المغطى كليًا، والمغطى جزئيًا وغير المغطى. الثاني: إضافة عبارة في المادة (377) من قانون التجارة العماني تقضي بمراعاة طبيعة عمل المصرفية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية

الاعتماد المستندي الكفالة الأجرة المصارف الإسلامية documentary credit guarantee fee Islamic bank

تفاصيل المقالة

المراجع

Read More